pub

23/06/2011

كيف أرجع السبسي لبن مبروك طائرته و جل أمواله المصادرة


في خضم القنبلة الراجحية إلتئم مجلس وزاري صادق على جملة من المراسيم كان من أهمها المرسوم عدد47 الذي أدخل تنقيحات على مرسوم المصادرة عدد 13 الذي كان قد صادر جملة الأموال المنقولة و العقارية لعائلة الدكتاتور و أصهاره و من ضمنهم بالطبع مروان مبروك,
قلت في تلك الضروف التي كان فيها كل التونسيين منشغلين بتصريحات القاضي فرحات الراجحي , و ما سيترتب عليها من نتائج ذهب البعض إلى حد الإعتقاد بأن السبسي و حكومته ستسقط على إثرها,إلا أن الداهية السبسي علم أن الفرصة مواتية يومها بالذات لتمرير تنقيح على مرسوم المصادرة يمكن مروان المبروك من إسترجاع جل ممتلكاته,وهو الأمر الذي كان يطبخه في الكواليس منذ مدة و لم يجد بعد الوقت المناسب لإخراجه خوفا من ردة الفعل الشعبية, إلى أن أهدته الأقدار و سوء تنظيم صفوف الثورة الفرصة الذهبية لتمرير التنقيح دون أن يتفطن له الشعب الكريم , فكان المجلس الوزاري المذكور و الذي خرج على إثره الناطق الرسمي بإسم الحكومة ليعلن لجمع الصحفيين المنتظرين موقف الحكومة من تصريحات الراجحي و من ورائهم الشعب , فأعلن بسرعة عن تمتيع المعهد العربي لحقوق الإنسان الذي كان هو شخصيا يرأسه بإتفاقية مقر, و ثانيا بتنقيح مرسوم المصادرة على قياس مروان المبروك,بالطبع في ذلك الخضم لم يلتفت أحد من الحضور للمراسيم المعلن عنها و صبوا كل أسئلتهم على موقف الحكومة من تصريحات الراجحي و بلعو الطعم و فاز بن مبروك بإستعادة ثروته,
في التالي تجدون مرسوم الخيانة , مرسوم من لا يملك لمن لا يستحق, و الفصل الأول فقرة ثانية منه=

"ولا تشمل المصادرة الأموال المنقولة والعقارية المكتسبة بوجه الإرث المنجر بعد 7 نوفمبر 1987 شرط أن يثبت الوارث ملكية المورث لها قبل هذا التاريخ وذلك في حدود ما تم التصريح به لدى إدارة الجباية
بالتالي يكفي بن مبروك إثبات انه ورث تلك الممتلكات قبل 1987 و هو في الظاهر أمر منطقي لكن بالنسبة لبقية الممتلكات بعد 1987 فهنا ندخل في نقاش قانوني يستفيد منه بن مبروك مباشرة بإعتبار أن ما يملكه قبل 1987 و ما ورثه لم يبقى على حالته تلك بل وقع إستثماره في مشاريع و مقتنيات بعد ذلك التاريخ, بالتالي ستخرج جل ممتلكاته من نطاق المصادرة تدريجيا,و هو الأمر الذي تنبه له فقهاء القانون منذ القدم و عليه ركزوا فكرة المصادرة في حد ذاتها بما هي هروب من مثل هذه المآزق القانونية".
و خلاصة القول فإن هذا التنقيح هو الحيلة القانونية التي أقنع بها لوبي بن مبروك الحكومة المؤقتة لتجنيبه مصادرة أمواله, فلا يسأل أحد اليوم كيف إسترجع مروان طائرته الخاصة من فرنسا و بقية ممتلكاته التي كانت مصادرة:
مــرســوم عدد 47 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل 7 و أحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية وتعوض كما يلي :

الفصل 7 (مطة ثالثة جديدة) :

ـ بيانا في جميع الديون الثابتة في ذمة الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم والمصرح بها وفق أحكام الفصل 6 من هذا المرسوم مع بيان مبلغ كل دين بالنسبة لكل دائن وما له من أسباب التفضيل. وتضمن الديون غير الثابتة في جدول خاص بها.

الفصل 10 (جديد) :

تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وفق الإجراءات الجاري بها العمل وفي حدود المتحصل من بيع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة تسديد الدّيون الثابتة في ذمة الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم بحسب ما لكل دين من أسباب التفضيل.

على أنه يجوز للجنة أن تأذن خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا المرسوم ببيع بعض الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة. ويتم تأمين متحصل البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية وخلاص الديون الثابتة من متحصل بيعها بعد ضبط جدول الدائنين النهائي.

وإذا تم توزيع المال على الدائنين قبل نهاية الأجل المذكور فإن الدائن الذي يصرح بدينه بعد ذلك وقبل نهاية الأجل القانوني، له الحق في استخلاص دينه الثابت كما لو لم يقع أي توزيع وفي حدود ذلك.

وإذا ارتأت الدولة الاحتفاظ بملكية الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة فعليها أن تدفع للدائنين في حدود مبالغ ديونهم الثابتة عند حلولها.

الفصل 2 ـ تضاف إلى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية فقرة جديدة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى من الفصل الأول و فقرتان ثانية وثالثة تدرجان مباشرة بعد الفقرة الأولى من الفصل 6 كما يلي :

الفصل الأول (فقرة ثانية) :

"ولا تشمل المصادرة الأموال المنقولة والعقارية المكتسبة بوجه الإرث المنجر بعد 7 نوفمبر 1987 شرط أن يثبت الوارث ملكية المورث لها قبل هذا التاريخ وذلك في حدود ما تم التصريح به لدى إدارة الجباية".

الفصل 6 (فقرتان ثانية وثالثة) :

"غير أنه يجوز للدائنين العموميين التصريح بديونهم في أجل أقصاه شهران من تاريخ صيرورتها ثابتة.

ولا يترتب عن المصادرة حلول الأجل ".

الفصـل 3 ـ يعوض أجل الشهرين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية بأجل ثلاثة أشهر.(البقية دون تغيير).

الفصل 4 ـ وزير العدل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire